ولم أجد من استند إلى أصل الصحة في شئ من أفراد المسألة حتى في صورة الوصية به بعد الاطمينان بحصوله للأمارات العادية، ثم حصل الشك بعد ذلك فيه وقد كان بين الأقل والأقصى، مع وجود الزوج وعدمه مع احتماله، وإن كان الشك المفروض في أصل وجود الموضوع فتأمل جيدا فيه، وفي نظائره مما يقع على حسب مجرى العقلاء والمعتاد.
(ولو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وإن كان أنثى فلها درهم) فإن خرج أحدهما فلا اشكال (وإن خرج ذكر وأنثى فكان لهما ثلاثة دراهم) أيضا للصدق (أما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا ف) له (كذا وإن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى، لم يكن لهما شئ) لعدم الاندراج في عبارة الموصي التي قد فرض فيها الانحصار بمعنى كون المراد أن جميع ما في بطنها، وكذا لو قال ما في بطنها أو حملها أو نحو ذلك مما هو ظاهر في كون الموصى له مجموع ما في البطن الذكر أو الأنثى، فالفرض لم يذكره الموصي، ولم يتعرض له، بخلاف العبارة السابقة التي قد عرفت الحال فيها من أنه يعطى كل منهما نصيبه، إلا إذا قامت قرينة على كون المراد منها ما يراد بالثانية، فلا يعطيان حينئذ شيئا كما أنه لو قامت قرينة على كون المراد بالثانية ما يراد بالأولى أعطى كل منهما نصيبه، ولو خرج في الصورة الأولى ذكران أو أنثيان أو - هما معا، ففي تخيير الوارث اعطاء نصيب الذكر أو الأنثى لأيهما شاء، أو اشتراك الذكرين في الدرهمين، والأنثيين في الدرهم، أو الايقاف حتى يصطلحا وجوه، وفي المسالك الأول أجودهما، لأن المستحق للوصية هو ذكر في بطنها أو أنثى في بطنها وهو صادق عليهما فيكون تعيينه للوارث، كما في كل لفظ متواط، ولا يتوجه هنا احتمال استحقاق كل واحد من الذكرين مثلا ما عين له، لأن الموصى له مفرد نكرة فلا يتناول ما زاد على واحد بل كان بالنسبة إليهما متواط كما لو أوصى لأحد الشخصين أو الفقير أو نحو ذلك.
قلت: المفرد النكرة الذي لا يتناول ما زاد على الواحد على وجه ينافيه التعدد على حسب " لا رجل في الدار، بل رجلان " يتجه عدم اعطاء شئ لعدم اندراج الواقع فيما صدر من الموصي، كما هو كذلك في الصورة الثانية، لو جاءت بذكرين أو أنثيين وإن