نعم (لو كان قد أوصى بشئ كان سدسا) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الظاهر أنه اتفاقي، كما في المسالك، بل ظاهر التذكرة وإيضاح النافع الاجماع عليه، بل عن الخلاف والغنية دعواه صريحا لخبر أبان (1) عن علي بن الحسين (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال: الشئ في كتاب على (عليه السلام) واحد من ستة " وما عن المقنع من " أنه واحد من عشرة نادر. هذا ولا يخفى عليك أن محل البحث في السهم والشئ كما عرفته في الجزء، ولو أوصى بسهم من الجزء أو شئ منه أو السهم ففي جريان الحكم وجهان.
(ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها) منها (جعله في وجوه البر) وفاقا للأكثر بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في محكي التنقيح أن عليه الفتوى، بل عن غيره نفي الخلاف فيه، إلا من الحلي تبعا للشيخ في بعض فتاواه لخبر محمد بن الريان (2) قال:
" كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (عليه السلام) الأبواب الباقية اجعلها في البر " المعتضد بما عرفت المؤيد بما ورد في المنذور للكعبة والوصية لها أنه يصرف (3) إلى زوارها وفيمن أوصى أن يحج عنه بمال لا يفي به، أنه يصرف في البر ويتصدق به (4) وكذا في الوقف، إذا جهل الموقوف عليه وبأنه شبه المال المجهول المالك، بسبب اشتباه مصرفه ومستحقه، فلا طريق إلا صرفه في وجوه القرب، بناء على عدم اختصاص مصرفه بالصدقة به، أو ينقدح جواز صرف مجهول المالك في ذلك، وربما يؤيد شمول الرواية المزبورة له في الجملة، إذ من أفراده الوصية به لشخص مخصوص قد قبله ثم نساه، وقد سمعت الأمر فيها بالصرف في وجوه البر من غير فرق بين الأفراد جميعها.
وبأن هذا المال بتعذر وجهه الذي قد أوصى به، واخراجه عن الوارث بالوصية