إلى الاقرار أيضا نظرا إلى أن ذلك تقدير شرعي لكثير من غير فرق بين الموارد جميعها.
(قيل:) والقائل المشهور يختص هذا التفسير بالنذر كما اختص تفسير بعض الألفاظ مثل الجزء والسهم والشئ في الوصية، بما عرفت (اقتصارا) فيما خالف الأصل والعرف واللغة (على موضع النقل) مضافا إلى أن رواية الكثير مرسلة لا جابر لها في المقام، بل الموهن لها متحقق، ومشتملة على الاستدلال المعلوم إرادة القريب منه، ضرورة أن استعماله في ذلك لا يقتضي الانحصار فيه، مع أنه قد ورد كثيرا في القرآن في أمكنة متعددة غير مراد منه ذلك، فلا ريب أن الأقوى مساواته لغيره من الألفاظ السابقة كلفظ العظيم، والله العالم.
(والوصية بما دون الثلث أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع) وهكذا للمروي في محكي الحواشي للشهيد عن سعد (1) " مرضت مرضا شديدا فعادني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لي أوصيت قلت: نعم أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أوص بالعشر فقلت: يا رسول الله إن مالي كثير وذريتي أغنياء فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يناقصني وأناقصه حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير ".
ولقول الباقر (عليه السلام) (2) " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، وإن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك، وقد بالغ " وفي خبر آخر (3) " من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة " وفي القوي (4) إن الثلث حيف، وفي القوي أيضا (5) " ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال " إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها أفضلية الوصية بالربع والخمس من الثلث.
بل عن المقنعة أنه كذلك عند آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، كما أنه يستفاد منها أيضا استحباب مطلق الأقلية منه الذي قد أفتى به جماعة، وإن أنكر في جامع المقاصد دلالة النصوص عليه، لكن لا يخفى على من لاحظها وضوح دلالتها على