وهو عنه معرض " والصحيح (1) " عن رجل كان له ولد يدعيه، ثم أخرجه عن الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): لزم الولد لاقراره بالمشهد، ولا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ".
(و) إنما الكلام في أنه (هل يلغو اللفظ) على وجه يكون كعدمه (فيه تردد) بل وخلاف ف (بين) قائل ب (البطلان) لذلك، وهو الأكثر كما في الرياض (وبين) قائل ب (اجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله، لمن عدا الولد، فيمضي في الثلث) خاصة إن لم يجز الولد، (ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة) وهو خيرة الفاضل في المختلف، وعن الخراساني أنه استظهره.
(والوجه) عند المصنف وثاني المحققين والشهيدين وفخر المحققين وغيرهم (الأول) لأن اخراجه من الإرث أعم من الوصية بالمال لباقي الورثة، وإن لزم رجوع الحصة إليهم، إلا أن ذلك ليس بالوصية، بل لاستحقاقهم التركة حيث لا توارث وربما لم يكن حال الوصية عالما بالوارث، كما لو لم يكن له إلا ذلك الولد ولا يعلم من يرثه، ولم يخطر على باله، فلا دلالة في اللفظ مطابقة ولا تضمنا، بل ولا التزاما، لانتفاء - شرطها بانتفاء الانتقال إلى اللازم بتصور الملزوم خاصة أو مع الوسط.
لكن قد يقال له إن الوصية بالاخراج وإن لم تكن وصية بالباقي للباقي لكنها نفسها وصية، ضرورة عدم الفرق فيها بين الأمر والنهي والاعطاء وعدمه، في نفوذ جميع ما أوصى به من الثلث، فهو كما لو صرح باخراجه من الثلث، فإنه لا اشكال في اختصاص غيره من الورثة به، لا الوصية به لهم، بل لاخراج الولد مثلا منه، فيبقى إرثا لغيره، ولا يعتبر في الوصية قصد الوصية، كما لا يعتبر فيها سوى العهد بما أراده والشارع لم يقطع سلطنته عن الثلث، بل أبقاها، فهو مسلط عليه دفعا ومنعا، فإذا أخرج بعض الورثة عن المال كله نفذ في مقدار الثلث الذي له تسلط عليه، ولم ينفذ في غيره، كما لو أعطى المال كله لبعضهم، فإنه ينفذ بمقدار الثلث دون غيره كما هو واضح.
ومن هنا يقوى ما سمعته من الفاضل، وإن لم يكن لما ذكره من الحكم بالوصية