فيما بين الأقصى والأقل، بل هي المرجع في الحيوان غير الانسان الذي لم يقدر الشارع لأقل الحمل منه، وأقصاه مدة معلومة، وإن اختلف باختلاف أجناسه، فإن للغنم مقدارا معلوما عادة، وللبقر مقدارا زايدا، وهكذا، ولا فرق بين الانسان والحيوان في ذلك قال في المسالك هنا: " إن المسألة من باب تعارض الأصل والظاهر، فلو رجح مرجح الظاهر عليه، في بعض مواردها كما يتفق في نظائره، لم يكن بعيدا إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، وكيف كان فلا خروج عما عليه الجماعة ".
وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم صلاحية معارضة الظاهر للأصل، إذا لم يقم دليل على اعتباره شرعا، ولا كان بوجه يندرج في العلم عادة، باعتبار أنه الطمأنينة الحاصلة فيها، والفرق بين الخالية وغيرها مع اشتراكهما في الأصل المزبور لا يخلو من نظر، واحتمال أنه لظهور حال المسألة في عدم الزنا يدفعه فرض المسألة في الأعم من المسلمة، مع أن سبب التجدد غير منحصر في الزنا، إذ قد يكون من شبهة أو من رائحة أو غير ذلك من الأسباب التي لا يمكن حصرها، ولا ظهور لحال المسلمة في نفيها، فلو فرض الايصاء بحمل جارية لا زوج لها ولا مولى يطؤها كما لو كانت مملوكة لامرأة فاتفق أنه جاءت به لدون الستة صحت الوصية، وبعد العشر لم تصح، وفيما بينهما البحث المفروض ولا فرق بين الخالية وغيرها في ذلك، إذ خلوها من الزوج والمولى لا يقتضي عدم حملها، كما أنه لا يعتبر في موضوع المسألة كونها ذات زوج، أو مولى قد وطأها، بل المراد الوصية بحمل الأمة أو الدابة، على تقدير وجوده من أين ما كان، ولعل ذكر المولى في كلام المصنف لبيان احتمال تجدد الحمل، لا لبيان أنه مملوك أيضا حتى يشكل ذلك بعدم تصور حمل مملوك يوصي به من المولى، بناء على عدم ملك العبد كما هو واضح.
وكيف كان فالتحقيق في المسألة ملاحظة الأصول في جميع شقوقها، والعمل على الحاصل منها بالنسبة إلى السبق على الوصية وعدمه حتى ملاحظة جهل التاريخ وعدمه من غير فرق بين الانسان وغيره، والخالية وغيرها، ومعلومة الوطي قبل الوصية وغيرها ومع فرض الشك وعدم تنقيح شئ منها بشئ منها يحكم ببطلان الوصية، ما لم يكن هناك عادة يحصل منها الاطمينان المزبور على وجه يكون الاحتمال معه موهوما.