والتمليكية، وإن كان قد يشكل الثاني بعدم قابلية المعدوم الذي لم ينزله الشارع منزلة الوجود للتمليك، وقد يدفع بأن الشارع قد نزله فيها أيضا منزلة الموجود، مضافا إلى بناء الوصية على تعليق الملك، وتأخره عن حال وقوعها إلى ما بعد الموت، فلا يقدح تعليقها بما يوجد قبل الموت إن وجد، بل وبعد الموت، لعدم اعتبار مقارنة التمليك لوقوعها، و العمدة في ذلك اطلاق الأدلة الذي مقتضاه أنه تصح الوصية بذلك.
(كما تصح الوصية بسكنى الدار) مثلا (مدة مستقبلة) مثلا، إذ لا فرق في المنفعة المتجددة بين أن تكون عينا كحمل الشجرة والدابة وغيرها كركوب الدابة، كما لا فرق بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين، وبين المطلق و بين العام المتناول لجميع ما يتجدد منها ما دامت موجودة، ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر، كالسنة الفلانية من المتجددة، والمراد بالعام المتناول لجميع المتجدد ما استفيد من لفظ يدل عليه، كقوله كل حمل تجدد، أو كل ثمرة يتجدد أو نحو ذلك، ولو كانت بما في المتن.
ففي المسالك بنى على أن " ما " الموصولة للعموم أم لا؟ ومع الشك فالواحد معلوم، والأصل عدم الوصية في غيره، وفيها أيضا أنه يبقى بحيث آخر، وهو أن الحمل المتجدد يدخل في هذه العبارة قطعا لأنها بصيغة المضارع، وهل يدخل الموجود حال الوصية يبنى على أن المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال أم يختص بأحدهما حقيقة وهو في الآخر مجاز؟ فيه خلاف بين الأصوليين والنحويين، وعليه يتفرع الحكم والأقوى عدم دخول الموجود للشك في تناوله للحال ورجحان الاشتراك الموجب لعدم حمله على المعنيين على المختار عند الأصوليين، وبالجملة فالمسألة مشكلة المأخذ جدا.
قلت: قد يقال على الأول أنه يمكن إرادة العموم، وإن لم نقل بأن " ما " الموصولة له، باعتبار اقتضاء تمليك الطبيعة، لا بشرط جميع أفرادها على ما هو مقرر في نحو " أحل الله البيع " والكلب نجس، وغير ذلك من الأحكام المقتضية ذلك، بخلاف مثل الأمر المقتضي تحقق الامتثال به بفرد واحد.
ومن هنا احتمل في جامع المقاصد إرادة العموم بالوصية المطلقة، وإن استضعفه