تأمل الغنى وتخشى الفقر - ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان، وقد كان لفلان ".
وتفارقها في أن قبول المنجزة على الفور بخلاف الوصية التي يقع قبولها بعد الموت، وفي أنها مشروط بالشروط المعتبرة إذا صدرت في حال الصحة، كالعلم النافي للغرر في المحاباة، والتنجيز المعتبر في البيع وغيره من العقود، بخلاف الوصية فإنها معلقة بالموت وعدم الغرر غير شرط في صحتها.
وفي أنها لازمة في حق المعطي، ليس له الرجوع فيها وإن كثرت، لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لحق الورثة، فلم يملك إجازتها ولا ردها، وإنما كان له الرجوع في الوصية، لأن التبرع بها مشروط بالموت، وقبولها المعتبر إنما هو بعده، فقبل حصوله لم يوجد التبرع، فكان للموصي الرجوع، بخلاف العطية المفروض حصول الايجاب والقبول، والقبض على الوجه المثمر للزوم، للاقتران بنية القربة ونحوه ضرورة كونها حينئذ كالوصية إذا قبلت بعد الموت قيل: وفي أنها مقدمة على الوصية بالتنفيذ، وإن تأخرت من غير فرق بين العتق وغيره على ما عرفت، وفيه نظر وفي أنها لازمة في حق المعطي والوارث معا على تقدير البرء فإنه ليس لواحد منهما حينئذ إبطالها بخلاف الوصية، وفي أن اللزوم في حق المتبرع عليه حيث يكون التصرف لازما من طرفه بخلاف الوصية، والأمر في ذلك كله سهل، والله العالم.
المسألة (الثالثة: إذا باع كرا من طعام) أو غيره مما هو ربوي (قيمته ستة دنانير) مثلا (وليس له سواه بكر ردئ) مجانس له (قيمته ثلاثة دنانير) مثلا (فالمحاباة هنا بنصف تركته) ولم يجز الوارث، فلا اشكال في البطلان في الزائد على الثلث كما لا اشكال (ف) ى أنه (يمضي في قدر الثلث) وحينئذ فالذي بطل فيه المحاباة في الفرض السدس، ضرورة أن له من الستة ثلثها، وهو اثنان والفرض أنه قد حابى بنصف التركة، وهو ثلاثة (ف) يزيد على الثلث واحد، هو سدس التركة.
لكن (لو رددنا السدس على الورثة لكان رباء) لمعلومية اقتضاء البطلان