بذلك، وللاجماع على عدم الحجر بغير المرض.
ومن هنا قال المصنف: (ولو قيل: بتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن لكان حسنا) لاطلاق الأدلة، بل في القواعد أنه الأقرب، وحينئذ يراد بحضور الوفاة وعند الموت المرض الذي يموت به، لكن قد يناقش بمنع صدق اسم المرض بوجع السن ونحوه، وإن اتفق الموت بل لا يكاد يتفق العلم بحصول الموت به عادة، واحتمال الاكتفاء له - بمقارنة الموت له وإن لم يعلم كون الموت به - مخالف لظاهر العبارة.
نعم ربما كان ذلك ظاهر ما في القواعد " الأقرب عندي أن كان تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه سواء كان مخوفا أم لا، فإنه يخرج من الثلث " بل في جامع المقاصد " أنه يعم ما حصل الموت بسببه أو غيره حتى لو قتله قاتل، أو أكله سبع أو نحو ذلك " وإن كان الانصاف معلومية عدم إرادته ذلك، كما أن الانصاف عدم ظهر الأدلة فيما يشمل ذلك، وإن لم يعلم استناد الموت إليه، وقد ذكرنا تمام الكلام في كتاب الحجر.
لكن قد يقال: هنا أن مقتضى الأدلة الخروج عن الثلث بأحد أمرين.
أحدهما: المرض الذي يموت به سواء كان مخوفا أم لا.
وثانيهما: حال حضور الوفاة، وإن لم يكن بمرض سابق بل كان تنجيزه في حال نزعه، وتشاغله بخروج روحه، إن لم يكن اجماع على خروج ذلك من الأصل، كما عساه يظهر مما سمعته سابقا من جامع المقاصد، وإلا كان المتجه تقييد اطلاقات المريض به، فيختص الخروج من الثلث بما إذا كان عند حضور الوفاة عرفا، ولعله شمل ما عدا الأمراض المزمنة التي تستمر سنين، فإن الخروج من الثلث فيهما مختص بما إذا قرب موته بها عرفا، خصوصا بعد مخالفة المسألة للقواعد والمتجه الحكم بمحل الشك بما تقتضيه، وهو الخروج من الأصل لا الثلث، ومنه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله (أما وقت المراماة في الحرب) وامتزاج الطائفتين للقتال، مع تساويهما أو تقاربهما في التكافؤ، بل الظاهر عدم اعتبار الامتزاج كما هو ظاهر المتن خصوصا