في مقابله، وهو ربع شئ من الثمن، فالعبد في تقدير شئ ونصف، والثمن في تقدير نصف شئ وربع فالشئ إذا عشرون.
وفي الثالثة يصح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن، فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن، وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف، فالشئ إذا ستة وعشرون وثلثان، إلى غير ذلك مما ليس هو وظيفة الفقيه، وإن أطنب فيه جماعة من العلماء، خصوصا ثاني الشهيدين في المسالك، فإنه ذكر استخراج ذلك بهذا الطريق، وطريق الخطائين أيضا في الربوي، والأمر سهل على العارف بطريقة الحساب، والأسهل لغيره ما ذكرناه بالطريق الأول. والله العالم.
المسألة (الخامسة: إذا أعتق أمة في مرض الموت وتزوج) بها جاعلا مهرها عتقها (ودخل بها صح العتق والعقد وورثته) بالزوجية (إن أخرجت من الثلث) خلافا للمحكي عن الشافعي، فإنه قال: لا ترث (وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات) في الخروج من الأصل والثلث، فعلى الأول أيضا يصح العتق والعقد وترث، وعلى الثاني يعتق منها قدر الثلث، وربما احتمل بطلان العتق أيضا، لأنه لم يعتقها إلا على تقدير التزويج بها، ولا ريب في ضعفه.
نعم لا ترث لبطلان النكاح بتبعض البضع، وهل لها عوض البضع شئ وجهان:
كما عن شرح الإرشاد للشهيد، من أنه لم يجعل لها عوضا سوى عتق رقبتها، و قد بطل في الزائد على الثلث، وصار حقا للوارث، فلم يستحق غيره، وكأنه ظاهر الفاضل في القواعد، ومن إلحاقها بمن أمهرها قدر قيمتها، فإن المسمى يبطل، ويستحق من مهر المثل بالنسبة، ويدخلها الدور حينئذ كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى.
وفيه لقاعدة عدم خلو الوطي المحترم عن عوض، فلو كان مهر مثلها بقدر قيمتها في الفرض المذكور، ولم يخلف سواها عتق نصفها، وتستحق من مهر المثل مثله