ولا يحسب من الثلث لأنه كعوض الجناية، فيكون للورثة شيئان، مقابلة ما عتق منها وحينئذ فيكون في تقدير أربعة أشياء، وربع منها بالعتق وربع بالوطي، فيكون نصفا، ويبقى للوارث نصف، هذا. ولم يصرح المصنف بجعل مهرها صداقها لكن في قوله " إن خرجت " تنبيه على ذلك، إذ لو كان قد سمى لها مهرا، لوجب اعتباره من الثلث أيضا، وكانت كالمسألة الآتية التي فيها الدور، ولو كانت مفوضة البضع أو المهر لوجب بالدخول بها مهر المثل أو ما يفرضه المفوض إليه، فيعتبر خروجه من الثلث أيضا، فلا يتم اطلاق أنها مع خروجها من الثلث يصح العقد والعتق، وأما التقييد بالدخول فلمعلومية اشتراط نكاح المريض به، وإلا بطل العقد، وترتب عليه عدم الإرث والمهر.
ولو أعتق أمة وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع، إن خرجت هي وما زاد عن مهر مثلها من الثلث، وورثت، وإن لم تخرج هي من الثلث بطل العتق في الزائد، وما قابله من المهر، وإن خرجت هي من الثلث دون مهرها المسمى، بطل المسمى خاصة، وصح العتق والنكاح، ووجب لها مهر المثل بالدخول وإن زاد على المسمى لأنه كالأرش.
وحينئذ فالمسألة دورية أيضا، لأن معرفة ما انعتق منها إنما يكون إذا عرف مقدار ما يبقى من التركة بعد ما تستحقه من المهر، وبالعكس فنقول: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان ضعف ما عتق منها، فيكون ذلك بتقدير أربعة أشياء مع فرض بقاء ذلك من التركة، بأن يكون قد خلف مثلها معها فالشئ حينئذ نصفها.
ومن ذلك يعرف الوجه في المسألة (السادسة:) وهي (لو أعتق أمة و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر) مثلا (ودخل ثم مات ف) إنه لا - اشكال في أن (النكاح صحيح و) في أنه ي (بطل المسمى) مع عدم إجازة الوارث على المختار (لأنه زائد على الثلث)، ولأنه لو صح لزم الدور لتوقف صحته على ثبوت النكاح المتوقف على العتق، المتوقف على بطلان المهر، لقصور