مقابلة ما دفع) من الثمن المفروض مساواته للنصف (وهي ثلاثة أسهم من ستة، وفي السدسين بالمحاباة، وهي سهمان هما الثلث من ستة) الذي نفذت فيه المحاباة، (فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، وبطل) أي المحاباة (في الزائد) عن الثلث (وهو سدس) العبد (فيرجع على الورثة و) لكن (المشتري) مع جهله بالحال (بالخيار إن شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن شاء أجاز) و كانت الخمسة أسداس في مقابلة مجموع الثمن (و) رجع السدس على الورثة من غير رد شئ من الثمن بل (لو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع والإجابة لأن حقهم منحصر في الغين) فلا يلزمون بالعوض قهرا، كل ذلك لأصالة لزوم العقد من الجانبين إلا في قدر الضرورة، ولأن هذا العقد في قوة بيع وهبة صحت فيما له، وبطلت فيما ليس له ولا ربا في المقام.
ولكن فيه أنه مناف لقاعدة اقتضاء بطلان البيع في المبيع، البطلان أيضا فيما قابله من الثمن، كما في غيره من أفراد البيع الذي يصح في بعض، ويبطل في آخر، ومن هنا قال الفاضل في القواعد بل قيل: في أكثر كتبه: " الحق عندي هنا مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع، كما في الربوي، ولأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن ".
وتبعه على ذلك الكركي محتجا بما أومى إليه من أن البيع يقتضي مقابلة جميع أجزاء المبيع، بجميع أجزاء الثمن، لأن ذلك معنى المعاوضة، فإذا بطل البيع في شئ من المبيع، وجب أن يبطل في مقابلته من الثمن، وإلا لبقي ذلك البعض من غير مقابل، فينتفي فيه معنى المعاوضة، وبذلك يبطل استدلالهم بالأصل المزبور، والعقد المذكور لم يشمل على بيع وهبة بالاستقلال، وإنما هو بيع يلزمه ما هو كالهبة وليس للهبة فيه ذكر، إذ ليس هناك إلا الايجاب والقبول، اللذان هما عقد البيع ولا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلف عن البيع مقتضاه، وهو المقابلة المزبورة ولا أقل من أن يكون هذا التحابي مثل من حابا بماله ومال غيره فلم يجز، فإنه يبطل