ونسبة الثلث إلى الباقي، فيصح البيع من قدر تلك النسبة، وينسب الثلث إلى المحاباة فيصح البيع في قدر تلك النسبة، وعلى التقديرين في الفرض يصح البيع في ثلثي العبد بثلثي الثمن، ويبطل في الزائد ثمنا ومثمنا وقيمة كما في الربوي.
ولو فرض أنه خلف عشرة أخرى مع العبد المذكور، فعلى قول الفاضل يصح البيع في ثمانية أتساع العبد، وهي ستة وعشرون وثلثان، بثمانية أتساع الثمن، و هي ثلاثة عشر وثلث، وذلك لأنه قد حابا في الفرض بثلث تركته وثمن ثلثها فإذا أسقطنا الخمسة عشر من ثلثين، ونسبنا الثلث، وهو ثلاثة عشر وثلث إلى الباقي من القيمة، وهو خمسة عشر يكون ثمانية أتساعها، أو نسبنا الثلث المزبور إلى المحاباة، وهو ثلث التركة وثمن ثلثها، أي خمسة عشر يكون ثمانية أتساعه أيضا ويبقى من العبد ستة، وهو ثلاثة وثلث، فإذا ضمت إلى العشرة، وضم المجموع إلى الثمن، كان مقدار المحاباة مرتين، وهو الميزان في المقام.
وعلى المشهور يصح في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن، لأنك إذا نسبت الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد يكون المجموع نصفها وأربعة أتساعها فيصح حينئذ في ذلك، ويبطل في نصف تسعه فيكون نصفه في مقابل الثمن، و أربعة أتساعه بالمحاباة، وذلك ثلث التركة، ويبقى في يد الورثة خمسة عشر هي الثمن، ونصف تسعه، واحد وثلثان مع عشرة وذلك ضعف المحاباة.
ويمكن على قول الفاضل استخراج ذلك بطريق الجبر والمقابلة في المسائل الثلاث بأن ينسب الثمن إلى المثمن، ويستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد والثمن، فيقال: في الأولى صح البيع في شئ من العبد، بثلث شئ من الثمن، فالمحاباة بثلثي شئ، فللورثة شئ وثلث شئ والشئ من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شئ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ، والعبد في تقدير شيئين، فالشئ خمسة عشر فللمشتري خمسة عشر هي نصفه، ويرجع إليه من الثمن خمسة وكذا للورثة.
وفي الثانية يصح البيع بنصف شئ من الثمن، فالمحاباة بنصف شئ، فللورثة شئ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ، يبقى لهم نصف شئ من العبد، فيبطل البيع