لكون الفرض شمول الإذن، أما لو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع حينئذ نظر، من مخالفة الشرط، فلا يصح، ومن اقتضاء الاتفاق على الاجتماع صدوره عن رأي كل منهما، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل منهما، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد، فيكون شرط الانفراد رخصة لا تضييق.
وفي الرياض " وهذا ظاهر العبارة " والروضة " وهو حسن حيث تقوم قرينة على كون اشتراط الانفراد رخصة لا عزيمة، ومع هذا لو حصل لهما حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد، ينبغي القطع بالمنع، لجواز كون المصيب حالة الانفراد، ولم يرض الموصي إلا به ".
قلت: كما أنه ينبغي القطع بمراعاة الانفراد، وعدم التردد في الرأي مجتمعين مع اشتراط الانفراد الذي لم تقم قرينة على إرادة الرخصة منه، فإن ذلك بمنزلة ما - لو نهاهما عن الاجتماع، فإنه لا إشكال في اتباعه عملا بمقتضى الوصية المنهي عن تبديلها، والله هو العالم.
(و) كيف كان ف (للموصى إليه أن يرد الوصية) وإن كان قد قبلها (ما دام الموصي حيا، بشرط أن يبلغه الرد) كما أن للموصي عزل الوصي بلا خلاف أجده في الثاني، للأصل والمعتبرة المستفيضة (1) في جواز الرجوع في الوصية، الشاملة اطلاقا في بعض وفحوى في آخر لمفروض المسألة.
بل وفي الأول من غير الصدوق في خصوص ما إذا كان الموصي أبا، أو كان الأمر منحصرا فيه، أي الموصى إليه، فلم يجز الرد فيهما لمكاتبة علي بن الريان (2) إلى أبي الحسن (عليه السلام) " رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع (عليه السلام) ليس له أن يمتنع ".
ومفهوم صحيح ابن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل يوصي إليه، فقال: