انتقال التركة إلى الورثة وفيهم الصغير، وفيها وصايا إلى الجهات العامة ونحو ذلك من التصرفات المحتاجة إلى الوثوق والايتمان، لا تعلق له بذلك فتصرفه فيما ذكر، إنما هو تصرف في مال الغير، لا مال نفسه.
(وقيل:) والقائل جماعة منهم الفاضل في المختلف وابن إدريس فيما حكي عنه وغيرهما (لا) تعتبر العدالة في الوصي (لأن المسلم محل للأمانة، كما في الوكالة والاستيداع، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه).
وقيل كما في المسالك: المعتبر عدم ظهور الفسق، لا ظهور العدالة، قال:
لأنه لا يلزم من عدم أهلية الفاسق للاستيمان وقبول الخبر، اشتراط العدالة هنا لوجود الواسطة بينهما، وهو المستور والمجهول الحال، فإنه لا يصح وصفه بالفسق بل يعزر واصفه به، فلا يدخل في المدلول.
واشتراط عدالة وكيل الوكيل إن أرادوا به اشتراط ظهور عدالته، كما هو المشهور، فهو عين المتنازع فيه، وإن أرادوا به عدم ظهور الفسق، سلمناه، لكن لا يفيد الاشتراط، وبالجملة لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه، أما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث، والاستدلال عليه - بأن الفسق لما كان مانعا، فلا بد من العلم بانتفائه، وذلك هو اشتراط العدالة - واضح المنع، لأن المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير، بل عدم العلم بوجوده كاف، كما في كل مانع.
وحينئذ فالأقوال في المسألة ثلاثة، وقد اتفقت جميعا على عدم الفرق بين متعلق الوصاية في ذلك من ولاية على قاصر، أو على أداء حق لازم، أو على صرف ثلث في وجوه بر أو نحو ذلك، ولعل خيرها أوسطها ما لم يكن فيه مفسدة على القاصرة، لعموم الأدلة واطلاقها، خصوصا ما ورد منها في وصاية الامرأة (1) التي من الغالب عدم عدالتها، وفي وصاية ولده وفيهم الصغار والكبار، وإن الصبي يكون وصيا بذلك عند بلوغه أو قبله، والتصرف عند البلوغ، وغير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهور سياقها في عدم اعتبار العدالة، سيما ما ورد من وصية الكاظم (عليه السلام) جميع