جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٨ - الصفحة ٣٢١
وهو كما ترى فيه نظر من وجوه تظهر بأدنى، تأمل مما قدمناه، وما ذكره من العادة لم نعرف أحدا غيره حكاه، كما أن من الواضح كون محل البحث حال عدم القرينة لا معها، ولا وجه للبطلان مع عدمها وقطع النظر عن النصوص بل يرجع إلى مسماه أو إلى أقل ما يصدق عليه مما يتمول، بعد العلم بانتفاء إرادة مطلق المسمى كغيره من الألفاظ والله العالم.
(ولو كان أوصى بسهم كان ثمنا) عند الأكثر، بل المشهور، بل ظاهر إيضاح النافع الاجماع عليه، كما عن السرائر أنه المعمول عليه.
لصحيح البزنطي (1) " سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ إنما الصدقات " وكذا حسن صفوان (2) عن الرضا (عليه السلام) وموثق السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن إرشاد المفيد نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) " في رجل أوصى عند موته بسهم، ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم بذلك وتلي الآية " وحينئذ فما في خبر طلحة بن يزيد (5) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام) قال: " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " من الشواذ التي لا تعارض ما سمعت، وربما حمل على وهم الراوي أو ظنه أن الجزء والسهم واحد، فرواه فيه وكذا ما أرسله الصدوق (6) من أن السهم واحد من ستة، ثم قال: " متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية، وتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي ".
وفيه أن محل البحث إذا لم يظهر، وحمله على السدس حينئذ - كما عن الصدوقين والشيخ وابن زهرة، للمرسل المزبور، وما عن ابن مسعود (7) من أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال، فأعطاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) السدس، وما قيل أن السهم في لغة العرب السدس، واجماعي الخلاف والغنية كما ترى خصوصا دعوى الاجماع التي هي مظنة العكس كما هو (و) اضح.

(1) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5.
(2) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5.
(3) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5.
(4) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5.
(5) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5.
(6) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5.
(7) المغني لابن قدامة ج 6 ص 446.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الوقوف و الصدقات * تعريف الوقف وصيغته 2
2 اعتبار قصد القربة 7
3 القبض والاقباض 8
4 الوقف في مرض الموت 11
5 اطلاق صيغة الوقوف 13
6 شرائط الموقوف 14
7 شرائط الواقف 20
8 في الناظر المشروط 23
9 شرائط الموقوف عليه 26
10 الوقف على المملوك 29
11 وقف المسلم على اهل الذمة 31
12 وقف الكافر على اهل ملته 35
13 الوقف على العناوين العامة 36
14 الوقف على غير معين. 49
15 شرائط الوقف 51
16 من شرائط الوقف الدوام 53
17 من شرائط الوقف التنجيز 54
18 إذا وقف على نفسه 67
19 إذا وقف لغيره وشرط لنفسه 69
20 إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيرا 70
21 لو شرط عود الوقف عند الحاجة 72
22 لو شرط ادخال من يريد 76
23 إذا وقف على أولاده الأصاغر 80
24 إذا وقف على مصلحة أو جهة 84
25 في اللواحق وفيها مسائل 88
26 1 - الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه 88
27 2 - إذا وقف مملوكا 94
28 3 - لو جنى العبد الموقوف 96
29 4 - إذا وقف في سبيل الله 101
30 5 - إذا وقف على مواليه 102
31 6 - إذا وقف على أحفاده 103
32 7 - إذا وقف مسجدا فخرب 107
33 8 - إذا وقف دارا فانهدمت 108
34 9 - إذا آجر البطن الأول ثم انقرضوا اجمع في أثنائها 113
35 10 - إذا وقف على الفقراء 115
36 لا يجوز وطئ الأمة الموقوفة 116
37 معنى الصدقة الجارية 122
38 مسائل ثلاث في الصدقة 129
39 * كتاب السكنى * * والعمرى والرقبى والحبس * في العقد والاقباض 133
40 الفرق بين السكنى والعمرى والرقبى 134
41 في انها تلزم بالاقباض 137
42 في اطلاق المدة 140
43 جواز بيع العمرى 146
44 اسكان الغير 149
45 إذا حبس فرسه في سبيل الله 152
46 لو حبس ولم يعين وقتا 154
47 * كتاب الهبات * حقيقة الهبة وتعريفها 157
48 لو وهب ما في ذمته 160
49 في القبض والاقباض 164
50 لو أقر بالهبة والاقباض 168
51 لو وهب ما في يد الموهوب له 171
52 لو وهب الأب لولده الصغير 173
53 هبة المشاع 176
54 الرجوع عن الهبة 181
55 التصرف في الهبة 185
56 الهبة لذي الرحم 189
57 احكام الهبات وهي مسائل 192
58 1 - لو وهب ثم باع من آخر 192
59 2 - إذا تراخى القبض عن العقد 197
60 3 - لو قال: وهبت ولم اقبضه 198
61 4 - لو رجع في الهبة بعد ما عابت 201
62 5 - إذا وهب وأطلق 203
63 6 - إذا تصرف الموهوب له فيها 210
64 * كتاب السبق والرماية * تعريف السبق والرماية 211
65 الألفاظ المستعملة فيه 212
66 فيما يسابق به 217
67 في عقد المسابقة والرماية 221
68 في ان هذا العقد لازم 223
69 في شرائط المسابقة 226
70 في احكام النضال 232
71 * كتاب الوصايا * تعريف الوصية وحقيقتها 241
72 وصية من اعتقل لسانه 246
73 الوصية بالكتابة 247
74 قبول الوصية واشتراطه 250
75 رد الوصية 254
76 لو مات قبل القبول 258
77 إذا أوصى بجارية وحملها 261
78 الوصية في المعصية 262
79 الرجوع عن الوصية 265
80 ما يعتبر في الموصى من الشرائط 270
81 وصية الغلام والعبد 271
82 إذا جرح نفسه ثم أوصى 275
83 الوصية بالولاية على الأطفال 277
84 في الموصى به وفيه أطراف 278
85 إجازة الوارث بعد الوفاة 284
86 إجازة الوارث حال الحياة 284
87 اعتبار الثلث وقت الوفاة 289
88 الوصية جائزة في الدية 291
89 المضاربة في تركة الموصى 295
90 الوصية بالمضاربة 297
91 إذا أوصى بواجب مالي وغيره 299
92 إذا أوصى لاشخاص على الترتيب 303
93 إذا أوصى بعتق مماليكه 311
94 لو أجاز الورثة ثم رجع 312
95 إذا أوصى بثلثه مشاعا 314
96 الوصية المبهمة 318
97 إذا أوصى باخراج بعض ولده 327
98 إذا أوصى بلفظ مجمل 329
99 احكام الوصية 333
100 إذا أوصى بوصيتين مضادتين 333
101 إذا أوصى بحمل وفيه فروع 333
102 إذا أوصى بخدمة عبد 338
103 سائر احكام الوصية 346
104 الاشهاد على الوصية 347
105 إذا أوصى بعتق عبيده 359
106 في شرائط الموصى له 363
107 في شرائط الأوصياء 391
108 الوصية إلى المملوك 399
109 الوصية إلى الصغير 401
110 الوصية إلى الكافر 405
111 الوصية إلى اثنين فصاعدا 407
112 جواز رد الوصية 415
113 إذا ظهر من الوصي عجز أو خيانة 420
114 الوصي أمين لا يضمن 422
115 إذا أذن للوصي أن يوصى 426
116 لو مات ولا وصى له 430
117 مسائل ثلاث في الأوصياء 434
118 1 - اعتبار الصفات حين الوصية 434
119 2 - لا وصية على الكبار 438
120 3 - اخذ الأجرة على إنفاذ الوصية 440
121 اللواحق 445
122 لو قال لفلان مثل نصيب وارثي فلان - فيه فروع 445
123 إذا قال لفلان ضعف نصيب وارثي فلان 454
124 إذا أوصى بثلثه وله أموال متفرقة 456
125 إذا أوصى لاحد بعبده ولآخر بثلثه 458
126 إذا أوصى لاحد بأبيه 461
127 إذا أوصى بدار فانهدمت 463
128 إذا أوصى لزيد وللفقراء 463
129 في منجزات المريض 464
130 في معنى مرض الموت 465
131 مسائل وفروع في المنجزات 469