حتى لو أعتق وإن استشكل فيه في القواعد.
نعم الظاهر عدم ملكه ولد الجارية بذلك، لأنه لا يعد من منافعها بخلاف عقرها وإن دخل في نماء الوقف على وجه يملكه الموقوف عليه باعتبار ملكه ذي النماء وهو المراد بتسبيل المنفعة لا أنه يندرج في اطلاق المنفعة الذي هو موضوع المسألة ولذا قلنا بخروج الولد دون العقر، وكذا في الإجارة فتأمل.
لكن في القواعد " وفي تمليك ولد الجارية وعقرها اشكال ينشأ من بطلان الوصية بمنفعة البضع، وكون الولد جزء من الأم يتبعها في الأحكام، ومن كون ذلك كله من المنافع ".
وفيه منع بطلان الوصية بمنفعة البضع، وإن كان لا يجوز له الوطئ بذلك، إذ لا تلازم بينهما بعد توقف الأخير على أسباب خاصة، ولا يملك الموصى له الوطء لأن له أسبابا خاصة ليست الوصية منها، بل في القواعد ويمنع الوارث أيضا منه، وإن كان لا يخلو من بحث، لأنه من الاستمتاع الذي يتبع ملك العين كالتقبيل والتلذذ بالنظر واللمس فإذا فرض وقوعه على وجه لا ينافي ملكية المنفعة اتجه الجواز، واحتمال الحبل المنقص للمنفعة يدفعه - مع أن الأصل عدمه - إمكان فرضه في جارية آيسة منه.
نعم قد يتجه المنع بناء على ما قلناه من اندراج منفعة البضع في ملك المنفعة للموصى له، والأولى بناء المسألة على ذلك ويفرق بينه وبين النظر واللمس، بعدم عوض لهما شرعا بخلافه، وحينئذ يتجه وجوب العقر عليه للموصى له، مضافا إلى الإثم، و الله العالم.
وعلى كل حال فإن وطئ أحدهما فهو شبهة لا حد عليه، مع احتماله في الموصى له، بل قوته مع فرض علمه بعدم جواز الوطء له، ضرورة كونه وطء أجنبية كوطئ المستأجر وتصير أم ولد لو حملت من الوارث، لا منه، ولو وطأت للشبهة، فعلى الواطئ العقر للموصى له، وفي القواعد على اشكال، وإذا أتت بولد فهو حر وعلى الواطئ قيمته للوارث على ما قلناه، وفي القواعد فإن قلنا الموصى له يملك الولد فالقيمة له، وإلا فللوارث ولو ولدت من الموصى له فهو حر بناء على أن وطيه شبهة، وعليه القيمة للوارث على