للذنوب، كما قال سبحانه: * (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) * (1).
ثم بقي شئ آخر، هو أن الصلاة إذا كانت كفارة للذنوب فهي تكفي في الحكم بالعدالة، ولم تكن حاجة لحضور جماعة المسلمين، وكيف جعل ترك ذلك المستحب قادحا في العدالة؟ فأوضحه بأن اشتراط حضور جماعتهم ليس لكونه في نفسه دليلا على الاجتناب من الذنوب وكفارة لها، بل لأنه لما لم تكن معرفة كون أحد ساعيا في صلاته وحافظا لمواقيتهن، ولم يمكن الشهادة بأنه يصلي إلا مع التعاهد للجماعة وحضور المصلى، فلذلك جعل التعاهد لها من متممات الحكم بالعدالة.
ثم لما كان لأحد أن يقول: إذا كان اشتراط التعاهد لذلك، فلو علمنا أن أحدا يصلي في بيته لكان كافيا، ولا يحتاج إلى تعاهد للجماعة..
استأنف كلاما آخر وقال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم " إلى آخره، يعني: أن ما ذكر كان سببا لشرع الجماعة، ولما كان تركها في أوائل الإسلام مؤديا إلى ترك الصلاة هم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن يحرق قوما في منازلهم وإن كان فيهم من يصلي في بيته، لاستقرار ذلك الأمر المستحب الموجب لاستقرار الواجب، فلأجل ذلك لا يحكم بالعدالة وإن علمنا بكون الرجل مصليا في بيته.
ثم المفيد فيما نحن فيه هو ما ذكره أولا من قوله: " أن تعرفوه " إلى قوله " وغير ذلك " وأما ما بعده فلا يفيد ها هنا، وإن أفاد في طريق معرفة العدالة.
نعم، يستفاد من جملة ما ذكره اشتراط التعاهد للصلاة وحفظ