العدالة أو المراد منها..
وتعليق قبول الشهادة عليها لا دلالة له على كونها عدالة، [كأخبار] (1) قبول شهادة التائب المشار إليها في البحث الأول.
أو قبول شهادة من لا يعرف بفسق، كصحيحة حريز ورواية العلاء المتقدمتين فيه أيضا.
أو شهادة من علم منه خير، كبعض الروايات المتقدمة فيه أيضا.
أو شهادة المرضي أو العفيف أو الصائن أو الصالح أو المأمون، [كبعض] (2) الأخبار المتقدمة في صدر مسألة اشتراط البلوغ.
مع أن في المراد من أكثرها إجمالا لا يتعين فيه معنى خاص، ولو تعين أيضا فليس إلا بعض ما اشتمل عليه الصحيح الآتي، فيجب اعتبار الباقي أيضا حملا للمطلق على المقيد.
والأخبار التي تتضمن بيان معنى العدالة منحصرة في أربعة: روايتا سلمة بن كهيل وعرض المجالس المتقدمتين (3)..
وموثقة سماعة: " من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته، وظهر عدله، ووجبت أخوته " (4).
وصحيحة ابن أبي يعفور: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن