الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار.
إلى أن قال: الساتر لجميع عيوبه، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس، مواظبا عليهن، حافظا لمواقيتهن، متوافرا على حضور جماعة المسلمين، غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر (1).
والحلبي قال: يثبت حكم العدالة بالبلوغ وكمال العقل، والإيمان، واجتناب القبائح أجمع والظنة والعداوة والحسد والمناقشة (2).
والقاضي قال: العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم، وتثبت في الإنسان بشروط، وهي: البلوغ، وكمال العقل، والحصول على ظاهر الإيمان، والستر، والعفاف، واجتناب القبائح، ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة (3).
وابن حمزة قال: فالعدالة في الدين: الاجتناب عن الكبائر، وعن الإصرار على الصغائر (4).
والحلي قال: فالعدل في الدين أن لا يخل بواجب، ولا يرتكب قبيحا، وقيل: لا يعرف بشئ من أسباب الفسق، وهذا قريب أيضا (5).
انتهى.