قال في المعتبر بعد أن حكى عن الخلاف الاستدلال بالاجماع وبخبر سماعة وفيما ذكره الشيخ: إشكال، أما الاجماع فلا نعلمه كما علمه، وأما الرواية فضعيفة من وجهين، أحدهما: أن زرعة وسماعة واقفيان، والثاني: أن المسؤول في الرواية مجهول، فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل، ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه (1) انتهى. وليس كلام الشيخ نصا في الاستدلال بالخبر.
وأجاب الشهيد بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد، وعمل الأصحاب بالرواية، فلا يضر ضعفها، قال: ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد (2).
وهي ظاهرة في المراد وفي كل من ظهورها فيه، وانتفاء الراد غير ابن الجنيد نظر عرفته، والاجماع الذي يحكيه الشيخ غالبه الشهرة، على أن كلامه ليس نصا في نقله على المسألة، فإنه ذكرها مع جواز هذه الصلاة بلا طهارة أصلا، واستدل بالاجماع فعسى يدعيه على الأخير.
أما مع خوف الفوت فلا أعرف خلافا في استحباب التيمم وإن أعطى كلام المعتبر احتمال العدم، ويؤيده إطلاق الخبرين. ونص حسن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم ويصلي (3).
وهل يشترط الطهارة من الخبث؟ وجهان، احتملا في الذكرى من الأصل (4)، وإطلاق الأصحاب والأخبار جواز صلاة الحائض مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا، وارشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب - بأنها: تكبير وتسبيح وتحميد