كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
قال في المعتبر بعد أن حكى عن الخلاف الاستدلال بالاجماع وبخبر سماعة وفيما ذكره الشيخ: إشكال، أما الاجماع فلا نعلمه كما علمه، وأما الرواية فضعيفة من وجهين، أحدهما: أن زرعة وسماعة واقفيان، والثاني: أن المسؤول في الرواية مجهول، فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل، ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه (1) انتهى. وليس كلام الشيخ نصا في الاستدلال بالخبر.
وأجاب الشهيد بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد، وعمل الأصحاب بالرواية، فلا يضر ضعفها، قال: ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد (2).
وهي ظاهرة في المراد وفي كل من ظهورها فيه، وانتفاء الراد غير ابن الجنيد نظر عرفته، والاجماع الذي يحكيه الشيخ غالبه الشهرة، على أن كلامه ليس نصا في نقله على المسألة، فإنه ذكرها مع جواز هذه الصلاة بلا طهارة أصلا، واستدل بالاجماع فعسى يدعيه على الأخير.
أما مع خوف الفوت فلا أعرف خلافا في استحباب التيمم وإن أعطى كلام المعتبر احتمال العدم، ويؤيده إطلاق الخبرين. ونص حسن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم ويصلي (3).
وهل يشترط الطهارة من الخبث؟ وجهان، احتملا في الذكرى من الأصل (4)، وإطلاق الأصحاب والأخبار جواز صلاة الحائض مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا، وارشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب - بأنها: تكبير وتسبيح وتحميد

(١) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٥.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٢٥ س ٢٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٩ ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
(4) ذكرى الشيعة: ص 61 س 8.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482