الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجي إلا بعد (1).
(فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل) للأصل والخبر، وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض، للأصل مع انتفاء النص، وصريح الدروس (2) وظاهر التذكرة (3) والذكرى (4) اعتبارها.
(إلا مع العلم بأنه مني) كما إذا أحس بخروجه فأمسك ثم خرج بلا دفق ولا شهوة، وكالخارج بعد الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ.
(و) الثاني: (غيبوبة الحشفة) أو قدرها كما يأتي (في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، أنزل معه أو لا) وهي توجب الجنابة للانسان.
(فاعلا أو مفعولا على رأي) موافق للمشهور، لعموم الملامسة، والتقاء الختانين للميت، وللدبر إن كان الالتقاء بمعنى التحاذي، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح زرارة في الجماع بلا إنزال: أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء (5)، لدلالته على الملازمة. ونحو قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6). ومرسل حفص بن سوقة عن الصادق عليه السلام: في رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل (7).
وادعى السيد إجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين، ولا بين الذكر