على التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ هنا للجمع، فقال:
" إن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله - قال: - ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم ".
وذكر جماعة من الأصحاب أولهم الشيخ - رحمه الله - في تأويل ما تضمن قضية أسماء، أنها محمولة على تأخر سؤالها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقضت المدة المذكورة فيكون أمرها بعد الثمانية عشر وقع اتفاقا لا تقديرا، واستشهدوا له بظاهر خبر زرارة السابق، وخبر آخر رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد، وفضيل، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد - وساق الحديث بنحو ما في خبر زرارة إلى أن قال: - فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عيه وآله وسلم عن الطواف بالبيت والصلاة، فقال لها:
منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتطوف - إلى آخر الحديث " (1). وبصريح ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل:
للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة (2).
ووجدت في كتاب الأغسال حديثا مسندا يشبه أن يكون هذا الحديث المرفوع اختصارا له، والكتاب المذكور منسوب إلى أحمد بن محمد بن عياش صاحب