وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها. وسألته عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال:
ينزح منها دلاء يسيرة.
وروى المسألة الثالثة من طريق آخر في التهذيب مع قليل مغايرة وزيادة في المتن وذلك بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: ينزف منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها.
وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه، المسألة الأولى عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه - وساق المتن إلى أن قال: - هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها.
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني الحديث بمسائله الثلاث، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، وساق المتن بعينه إلا في قوله " ذلك البئر " فوافق فيه ما في رواية ابن بابويه له وهو المناسب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله