له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس، فتوض منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
وروى الشيخ - رحمه الله - الخبر الأول في التهذيب متصلا بطريقة عن محمد بن يعقوب، وساير السند واحد وكذا المتن إلا أنه قال: " فخذه حتى يذهب الريح ".
وروى الثاني في الكتابين أما في التهذيب فبإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي السند، وفي المتن مخالفة في عدة مواضع حيث قال: فالوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، ثم أسقط قوله: " وإن كان أقل من ذلك نجسها " وقال بعد ذلك: " وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " ثم قال: " فإن كان يجري بلزقها - إلى أن قال - فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه ".
وأما في الاستبصار فرواه عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري - عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وبقية السند والمتن كما في التهذيب وما وقع من الاختلاف بينهما وبين الكافي في المتن ناش من النقل بالمعنى وأثره في غير الساقط مقصور على اللفظ كما هو ظاهر.
قال الجوهري: يقال: فلان لزقي وبلزقي ولسقي ولصقي وبلسقي وبلصقي أي بجنبي، وقوله في رواية الشيخ " توضأ " بالهمز أولى من تركه كما في الكافي، قال الجوهري: توضأت للصلاة ولا تقل توضيت وبعضهم يقوله، وأما قولهم في إحدى الروايتين " لا يغوله " وفي الأخرى " لا قعر له " فمؤداهما واحد لان وجود القعر وهو العمق مظنة النفوذ إلى البئر وهو المراد بقوله " يغوله "، قال الجوهري: غاله الشئ إذا أخذه