" سركين " - بالفتح -.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه، فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:
لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).
محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه: ينزح دلاء منها.
قال محمد بن يعقوب بعد إيراده لهذا الخبر: وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
وروى الشيخ - رحمه الله - الحديث الأول في التهذيب متصلا بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وساق بقية السند والمتن بقليل مغايرة فقال: كالبعرة أو نحوها، وقال: ينزح منها دلاء.
ورواه في الاستبصار بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - وساق المتن إلى أن قال - أو يسقط فيها شئ من غيرة كالبعرة أو نحوها ثم باقيه بلفظ التهذيب.
وبهذا الخبر يتعلق القائلون بانفعال البئر بالملاقاة، مضافا إلى ما سنورده .