فلا تدري فيهم جنب أم لا (1).
قلت: حمل الشيخ هذا الخبر على ما إذا لم يكن لماء الحمام مادة، وهو بعيد، ولا ضرورة إليه إذ عدم النهي أعم من الامر فيحمل على إباحة الاغتسال بغير مائه حينئذ أو رجحانه، ويزاد لتقريبه حمل الماء على القلة مع المادة، فإن التغير يسرع إليه والحال هذه ولو بغير النجاسة، وقد مر مثله في حديث الغدير الذي يستقى فيه من بئر، وفي خبر الماء الآجن.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
قلت: هذا الحديث محمول على ما هو الغالب من وجود المادة الكثيرة لماء الحمام فيساوي حينئذ غيره من المياه.