وأبي جعفر عليهما السلام، في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت، قال: تخرج، ثم تنزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير، قال: فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء خذ منه حتى يذهب الريح.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان - هو ابن يحيى - عن العلاء - يعني ابن رزين - عن محمد - هو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام في البئر يقع فيها الميتة، قال: إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد عن حماد، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة يقع في البئر، قال:
ينزح منها ثلاث دلاء.
وبالاسناد عن فضالة، عن ابن سنان - هو عبد الله -، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي - يعني محمد بن علي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح.
وروى الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب، وزاد