محمد بن علي بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام و [على] أهل المسجد إلا في تقديم إمام (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد (2)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: ليس عليه شئ (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (4).
قلت: هذا الخبر مناف لما مر في حديث الحلبي من الامر بإتمام الصلاة حيث يتأخر الذكر عن الركوع، ولو قاومه من جهة الاسناد لكان وجه الجمع بينهما الحمل على التخيير لكنه غير مقاوم.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أو الفضل، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف الملائكة والنبيون