إلا بوتر (1).
قلت: هذا الخبر محمول على المبالغة في كراهية ترك الوتر في كل ليلة، وفهم منه بعض الأصحاب (2) إرادة التقديم في أول الليل كما ورد في جملة من الاخبار مقيدا بالعذر - وستأتي في بابها - فحمله على الضرورة، وفيه تكلف ظاهر مع عدم الحاجة إليه فإن المبيت بغير وتر صالح لإرادة إخلاء الليل من الوتر ولو مجازا فإن بابه واسع، والقرينة على إرادة هذا المعنى من المقام واضحة، ولئن استبعد ذلك بالنظر إلى ظاهر اللفظ فالوجه حينئذ حمله على التقية كما احتمله بعض الأصحاب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد، عنه أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: " هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه يعني الوتر سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على ما بيناه في غير موضع ".
وقد أسلفنا في باب الأغسال المسنونة حكاية نحو هذا الكلام عن الشيخ، وأشرنا إلى تكثر ذكره له وأنه موافق لمقتضى وضع اللفظ بحسب اللغة ولكن العرف الان على خلافه، ومع قيام المعارض - كما في هذا المقام - لا مجال للحمل على المعنى المعروف.
ثم إن في طريق الحديث مظنة العلة لتكرر رواية جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة بالواسطة، وسيأتي منها موضع في أخبار الاذان، وآخر في أخبار السهو، وظاهر كلام الأصحاب في كتب الرجال يبعد احتمال تلاقيهما، فإن عبيدا لم يذكر في أصحاب الكاظم عليه السلام من كتب الرجال