القراءة: " والصلاة الوسطى صلاة العصر " وهذا أنسب لسلامته من التكلف في وجه الجمع بين القراءتين، وقال بعد ذلك: " ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقنت فيها وتركها على حالها " (1) وهذا أيضا أحسن.
ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتابه (2) أيضا بإسناده السالف مكررا عن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عما فرض الله تعالى، قال: خمس صلوات " - وساق الحديث موافقا للتهذيب في الأكثر ومخالفا له وللكافي في عدة مواضع غير مغيرة للمعنى إلا في قوله: " وقوموا لله قانتين " حيث زاد بعده " في صلاة الوسطى "، واختلف نسخ الكتاب في إثبات الواو مع صلاة العصر في حكاية القراءة، ففي بعضها بالواو، وفي البعض بدونها.
محمد بن يعقوب قال: حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم [و] أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟
فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " (3).
ورواه الصدوق - رحمه الله - عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ببقية الطريق. وفي المتن مخالفة في قوله: " أحب ذلك " فذكره معطوفا بالواو، واقتصر في حكاية كلام عيسى عليه السلام على الوصية بالصلاة (4).
(هامش) (1) التهذيب باب الزيادات في فضل الصلاة والمفروض منها تحت رقم 23.
(2) الفقيه تحت رقم 600.
(3) الكافي في أول صلاته، والآية في سورة مريم: 32، وقوله: " ما أعلم شيئا " أي لا أعلم شيئا من بعد المعرفة ذا فضيلة حاصلة من هذه الصلاة ويلزم منه ضرورة أفضيلة الصلاة. وقوله " أوصاني بالصلاة " ذكر عليه السلام من بين الأعمال المأمور بها الصلاة لأفضليتها.
(4) الفقيه تحت رقم 634. (*)