وروى الشيخ أبو جعفر الكليني الخبر الأول من روايات زرارة (1).
والأخيرة بإسناد محتمل لان يكون من الصحيح والحسن (2)، فإنه أورد الخبر الذي ذكرناه في صدر الباب، وافتتحه بالرواية عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وعطف عليه الطريقين الآخرين، مؤخر الطريق: " محمد بن إسماعيل "، وقال بعد انتهاء الحديث: " وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة " والظاهر من إفراد الضمير عوده إلى واحد ممن روى خبر الصدر، وكونه الأول أو الأخيرة أظهر، ويحتمل إرادة مجموع الاسناد ووقوع الافراد للضمير توهما لوحدة الطريق أو بقصد عوده إلى الخبر السابق وإن نافره بحسب الظاهر ذكر من عدا زرارة من رجال الاسناد.
وبالجملة فوقوع مثل هذا الابهام دليل على عدم الملاحظة عند إثبات الحديث، ومعها لا يبعد شئ من الاحتمالات التي أشرنا إليها، هذا، ومتن الخبر الأول في الكافي هكذا: " كان الذي فرض الله على العباد من - الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة ".
ومتن الثاني " فرض الله تعالى الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه:
صلاة الحضر والسفر - إلى أن قال: - وصلاة كسوف الشمس والقمر - الحديث ".
وروى صدر حديث زرارة والفضيل بالاسناد الذي وقع فيه الشك عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وصورة المتن هكذا: " في قول الله عز وجل:
" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا " (3).
وروى الحديث بكماله مع زيادة لا تناسب هذا الباب بإسناد حسن )