وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبع ركعات [و] هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما يكون فيهن، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، أنه قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي فرض الله عز وجل على عباده ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، والولاية، فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل مسكر دخل الجنة (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: للصلاة أربعة آلاف حد (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه (4)