حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة، مرة للوجه ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها (2)، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقي (3) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (5).
قلت: هكذا أورد الاخبار الثلاثة في الاستبصار، ورواها في -