بسائر السند، وفي المتن اختلاف لفظي، فإن الشيخ أوردها كذا: " واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر ".
وذكر - رحمه الله - أن المراد من لفظ الوجوب في هذا الخبر وما في معناه تأكيد السنة وشدة الاستحباب، فإنه يعبر عن ذلك بلفظ الوجوب، وكثيرا ما يذكر الشيخ هذا الكلام في تضاعيف ما يستعمل فيه هذا الفظ وهو موافق لمقتضى أصل الوضع وإن كان المتبادر في العرف الان خلافه، فإن العرف المقدم على اللغة هو الموجود في زمن الخطاب باللفظ، ولا دليل أن المعنى العرفي لهذا اللفظ كان متحققا في ذلك الوقت فيحمل على المعنى اللغوي.
ويبقى الكلام في الخبر المتضمن للامر بالاغتسال يوم الجمعة، ولو قلنا: بإن الامر في مثله يفيد الوجوب لاقتضت رعاية الجمع بينه وبين ما تضمن كون الغسل سنة أن يحمل على الندب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، ولبوس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم، وعليك السكينة والوقار، وقال: الغسل واجب يوم الجمعة (1).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ثم يفطر (3)