عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، ورواه الشيخ أيضا (1) من طرق الكليني بهذه الصورة.
وحيث إن محمد بن عبد الله مشترك الاسم بين جماعة حال أكثرهم مجهول، لا قرينة على تعيين المراد منهم، فصحة الخبر منوطة بالرواية عن ابن المغيرة، ولو تحقق انحصار الوسائط بين ابن عيسى وبينه فيمن ذكرناه لتردد حال الخبر بين الأوصاف الثلاثة، فالحسن مع توسط أبيه، والصحة المشهورية مع البرقي، والواضحة بأيوب بن نوح فيكون القدر المتيقن هو أقلها إلا أن في الجمع بين الرجلين نوع منافرة لهذا التقريب، وبالجملة فمجال الاحتمال متسع ويعز معه (2) انكشاف الالتباس.
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة وليس بفريضة (3).
وروى بالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم (4).
وهذا الطريق وإن كان ظاهرة الصحة، لكنه في الواقع منقطع لان ابن عيسى لا يروي عن ابن يقطين بغير واسطة، ويشبه أن تكون الواسطة هي المذكورة في الاسناد الذي قبله، وإن الشيخ غفل عن إثباتها للاعتبار الذي تكررت الإشارة إليه ونبهنا عليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، ولولا أنه وقع إيراد الشيخ لهذا الحديث سابقا على إيراده الذي قبله، لاحتمل أن يكون اعتمد في ترك بعض رجاله على ظهور الحال من الاسناد الاخر، وقد ذكر في بيان طريقه إلى كتب علي بن يقطين ورواياته أن