قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟
فقال: لا، إنما ذاك من الانسان وحده (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات - قال وساق الحديث (وسنورده في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى) إلى أن قال: - ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (2).
وروى الشيخ (3) أيضا هذا الخبر بإسناده من الحسن لا حاجة إلى ذكره هنا.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟
فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قلت: فإذا مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب (5).
* (هامش) (1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 20.
(2) الفقيه تحت رقم 1198.
(3) في التهذيب في باب أحكام الجماعة من كتاب الصلاة تحت رقم 6.
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 11.
(5) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 1. (*)