وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت: فيغسله ثم ثم يلبس [- ه] أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، يلبس أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله أعليه غسل؟ قال: لا، قلت:
فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء (1).
ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة: وهو " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " وفي المتن " قال: قلت له: الرجل يغمض عين - الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا - إلى أن قال: - قلت:
فيغسله ثم يكفنه؟ - وقال بعد ذلك - يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه " وأسقط همزة الاستفهام من قوله: " أعليه غسل " وقوله:
" أعليه وضوء ".
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا، إنما ذلك من الانسان (3).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة ليس به بأس (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،