وعلى آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة، ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2).
محمد بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل تقدم يا رسول الله، فصل على نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا الطريق مشهوري الصحة بمحمد بن خالد، وخلف بن حماد.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي ح وبطريق آخر عنه مرت حكايته مع هذا الطريق مرارا، فبهما يروي جميع روايات عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض * (هامش) (1) المصدر في الزيادات الثانية من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 8.
(2) التهذيب باب الصلاة على الأموات تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 365 وفيه " عدة الصلوات التي ".
(4) في التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 59. (*)