في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما تجعل السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالى (1).
ورواه الكليني بإسناد حسن وهو: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة " وفي المتن مغايرة لما أورده الصدوق في عدة مواضع، حيث قال: " لا يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، قال: والعذاب كله - إلى أن قال: - وإنما جعلت السعفتان " وقال: " بعد جفوفهما إن شاء الله " (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: " يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، وفضيل، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قيل لأبي - عبد الله عليه السلام: لأي شئ توضع مع الميت الجريدة؟ قال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 407.
(2) الكافي باب الجريدة تحت رقم 4.
(3) التهذيب كتاب المزار باب حد حرم الحسين عليه السلام تحت رقم 18.
(4) و (5) الكافي باب الجريدة تحت رقم 7 و 5. (*)