الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن.
والمعهود المتكرر رواية الحسين بن سعيد، عن جميل بالواسطة، وهي في الغالب محمد بن أبي عمير، وقد يكون هو مع فضالة، ومع فرض الانحصار فيهما لا يقدح سقوطها في صحته كما أشرنا إليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن، وفيه كما ترى دلالة على ما قلناه، من أن الواسطة التي سقطت من الطريق الأول هي ابن أبي عمير.
وقد أورد الشيخ في الكتابين (3) حديثا ضعيف الطريق يتضمن عدم قبول دعوى امرأة أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إلا أن يشهد نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، ثم قال الشيخ: الوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها.
ولا يخفى أن مفاد الحديث على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع.