ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق والمتن.
ن: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة، فلا تغتسل (2).
وروى هذا الخبر أيضا الشيخ في موضعين من التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق متحد، وكذا المتن إلا أنه أسقط الفاء من قوله: " فلا تغتسل ".
في أحد الموضعين، وأبدل في الاخر قوله: " تغتسل أو لا " بقوله: " فتغتسل أم لا ". محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرءان من القرآن ما شاء الله إلا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين (4).
وهذا الحديث مر في أبواب الجنابة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وتقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها (5).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،