الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال:
تمسك عن الصلاة (1).
قلت: كذا في التهذيب، وفي الاستبصار رواه كالأولين.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم؟ قال: تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (2).
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها. فإذا طهرت صلت (3).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنى، قال:
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (4).
قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للاخبار السابقة، لان الدفقة والدفقتين فقط لا يكون حيضا قطعا، وقد ذكر الفرق بين القليل والكثير في الخبر الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر، وهو أقوى إسنادا وأوضح متنا.
وطريق هذا الحديث في الاستبصار (5) متصل بالشيخ المفيد، عن أحمد بن