قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين (1) ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. قال: خلف: فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي، قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن الله عز وجل (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟
قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسى، وعن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم - الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألت عن المرأة يستمر بها الدم و لا تدري حيض هو أو غيره، قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، * (هامش) (1) أي وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها، فان ذلك بحساب عقود الأصابع موضع للتسعين إذا كان باليد اليمنى، وموضع للتسعمائة إذا كان باليد اليسرى.
(2) و (3) الكافي باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة تحت رقم 1 و 2.
(4) المصدر باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 2. (*)