عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه إلا قال: " فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " (1).
واتفق في رواية الشيخ لهذا الخبر في الاستبصار خلل لا بأس بالتنبيه عليه، لايهامه صحة الاسناد على القول المشهور، وذلك أنه رواه عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد. ولا يخفى أن هذا الطريق هو السابق بإسناده عن أحمد بن محمد، وقد أثبت فيه الواسطة بينه وبين ابن مسكان، وأيضا والحسين بن سعيد رواه عن ابن مسكان بواسطتين في الاسناد الأول وبواحدة في الثاني، فكيف يعقل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه بغير واسطة؟! هذا وفي المتن المروي في الاستبصار مخالفة في عبارة الفرق حيث قال: " فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من الماء (2) إنما هو من ماء الرجل ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل (3).
ورواه الشيخ في التهذيب (4) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر