عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله. قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله.
وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا (1).
وروى هذا الحديث في الاستبصار (2) معلقا عن الحسين بن سعيد.
صحر: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك إشارة إلى حديث قبله رواه بإسناد من الموثق رجاله [الاسناد]: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل (3).
وكأن الكلام من الفرق أتى في الروايتين بنوع اختلاف، فقال في رواية منصور بعد قوله: " مثل ذلك " وقال: " لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل ".
وروى الشيخ هذا الخبر أيضا بإسناد آخر من نوع ما أشار إليه، وهو بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، * (هامش) (1) التهذيب في حكم جنابته تحت رقم 98.
(2) في باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 4.
(3) راجع حكم الجنابة من التهذيب تحت رقم 112. (*)