وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره (1).
صحر: وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال:
أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: [و] أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه (3).
قلت: قد مر في أبواب الوضوء حديث يرويه الحسين بن سعيد، عن يعقوب ابن يقطين بواسطة ابن أبي عمير، وسيأتي عن قريب في أبواب الحيض خبر يرويه عنه بواسطة النضر، فربما يشك في اتصال سند هذا الخبر من حيث وقوع التوهم في مثله، كما تقدم في فوائد المقدمة التنبيه عليه، لكنه يندفع بأن احتمال ذلك إنما يتطرق إلى الأسانيد التي لا تكرر لها.
وقد تتبعت كتابي الشيخ فرأيته يروي بهذا الطريق كثيرا في تضاعيفهما بغير واسطة بين " الحسين " و " يعقوب "، وفي الكافي مثل ذلك أيضا، والطبقات لا تأباه، * (هامش) (1) و (2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 56 و 83 و 93. (*)