على ذلك أن راوي هذا الخبر وهو هشام بن سالم روى ما قلناه بعينه، وأشار بذلك إلى الخبر الذي أوردناه أولا، وما ذكره الشيخ جيد، فإن الخبر الأول ظاهر الدلالة على خلاف ما تضمنه هذا الخبر، وهو أرجح منه وأولى بالاعتبار، لصراحته في الاتصال بأبي عبد الله عليه السلام وموافقته للاخبار السالفة والآتية الدالة على تقديم غسل الرأس على سائر الجسد.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وذكر الحديث الذي مر (في حكم من شك في الوضوء) ثم قال: حماد: قال حريز: قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء قال: قلت:
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدء بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (2).
وهذا الحديث مر في أبواب الوضوء أيضا.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن