قلت: المعهود والمعروف رواية الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار بالواسطة فكأنها سقطت هنا بالسبب الذي أشرنا إليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، وقد تتبعت الأسانيد التي يروي فيها الحسين، عن معاوية، فرأيت الواسطة في أكثرها إما حماد بن عيسى، أو صفوان بن يحيى، أو ابن أبي عمير، أو فضالة بن أيوب، وقد يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة، واجتمع في بعض الأسانيد الأربعة، ووجدت في النادر توسط النضر بن سويد، عن محمد بن أبي - حمزة، والظاهر في مثله كون الساقط هو الذي يكثر توسطه كما يرشد إليه ملاحظة السبب في هذا السقط، وقد بيناه في ثالثة فوائد المقدمة إلا أنه ربما رجع خلافه هنا رواية الشيخ للحديث من طريق آخر (1) فيه جهالة عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، وبالجملة فالقدر المعلوم من الصحة فيه هو المعنى المشهوري، لان ابن أبي حمزة لم يتضح حاله عندي.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت:
وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدء بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (2).
قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للأول، فإن الجفاف هنا مطلق وهناك مفيد بما يكون بسبب الابطاء.
وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضي -: وضوءه، وإنما تجففه الريح الشديدة، أو الحر العظيم، فعند ذلك لا يجب إعادته وإنما يجب الإعادة مع اعتدال الوقت والهواء، ثم قال: ويحتمل