فجهة الاشتراك هي مطلق الحدث، وجهة الامتياز هي خصوصية كل واحد منها وهما متغايرتان قطعا، ومن المعلوم أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فيلزم التسلل، وإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض بل يكون مستندا إلى المشترك الموجود في النوم بمقتضى قوله: " والنوم حدث " ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.
وهذا الكلام لا يخفى حاله على من تدبره، ومن رام توضيحه فليعلم أن الأحكام الشرعية إنما تجري على الكليات باعتبار وجودها الخارجي، ولا ريب في صدق الكلي حقيقة على أفراده الموجودة المتمايزة بالخصوصيات فيكون الخصوصيات بعض المراد من لفظ الكلي فكيف لا يكون لها مدخل في النقض.
ثم إن عدم صدق الكلي على الخصوصيات بانفرادها مسلم، واللازم منه هنا أن لا تكون هي وحدها ناقضة والامر كذلك فإنما هي جزء الناقض، ومع هذا فالكلام مبني على كون الحديث واردا في حكم النوم، وأن الغرض منه بيان كونه ناقضا، ولفظه غير واف ببيان هذا الغرض من حيث إن قوله: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " مشتمل عل حكمين سلبي وإيجابي، وانتظام كل منهما مع قوله: " والنوم حدث " لا ينتج لعدم اتحاد الوسط في مادة السلب، وعقم الموجبتين في الشكل الثاني، ونحن قد بينا أن الغرض من الحديث خلاف ذلك والذوق السليم يشهد بما قلناه ولا إشكال معه.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن زيد الشحام، قال: سألت