منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ١٢٧
بالاسنادين إلا أن في نسخ الكتابين " عن سالم أبي الفضيل " ولفظ الكافي موافق لما في النجاشي فهو المعتمد، وفي المتنين مخالفة قليلة غير مؤثرة في المعنى.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، أنه سأل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أضن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت (2).
أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث فيشككه (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد ابن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد

(1) الفقيه تحت رقم 137، وظاهر الخبر الحصر فحيث لم يذكر فيه الدماء الثلاثة ومس الأموات فلا بد من القول بإضافة الحصر بالنسبة إلى ما ذهب إليه العامة من المس وغيره، أو الحمل على ظاهر اللفظ فالمراد حكم الرجال بقرينة " الذكر "، وفي مس الميت قيل: الأظهر وجوب الغسل فإذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء.
(2) كناية عن تحقق وقوعه.
(3) يعني التوهمات التي تحصل لأهل الوسواس. والخبر في الفقيه الرقم 139.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست